← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
131 · ص287 · ج1
الكافور في الطعام ما لم يكن بها ضررٌ على صحَّة المتعاطي. والله أعلم. [الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٤٥)] * * * تَكْريرُ السُّكَّرِ بالعَظْمِ (٢٦٥) السؤال: كانت مصانع السُّكَّر تستعين بالعظام المحروقة لتكريره؛ فهل يكون السُّكَّر نَجِساً؟ الجواب: رُفِعَ مثلُ هذا السؤال إلى مفتي مصر المرحوم الشيخ بكري الصدفي سنة ١٣٢٥ هجرية؛ فأجاب: بأنَّ العَظْمَ إذا كان من ميتةٍ فهو طاهر في رواية، ما عدا ميتة الكلب والخنزير. [فتاوى دار الإفتاء المصرية وفتاوى لجنة الفتوى بالأزهر (رقم ١٤٣)] * * * السُّكَّرُ الأبَيْضُ المارُّ عَلَى العِظَامِ مَجْهُولَةِ الأَصْلِ (٢٦٦) السؤال: السُّكَّر الأبَيْضُ المارُّ على العظام المجهولة الأصل، هل يُحكَمُ عليه بالطهارة أم لا؟ الجواب: السُّكَّرُ المارُّ على العظام المجهولة الأصل فالشأنُ فيه الطهارة، خصوصاً وقد نَصَّ العُلماء على أنَّ عِظامَ المَيْتَةِ -إلَّا الخنزير والكلب- في رواية طاهرة، إذا كانت خالية من الدُّسومة. والله تعالى أعلم. [فتاوى دار الإفتاء المصرية وفتاوى لجنة الفتوى بالأزهر (رقم ٤١٣)] * * * أَكْلُ الخُبْزِ المَحْرُوقِ (٢٦٧) السؤال: في أَكْلِ الخُبزِ المَحروقِ هل يجوز أم لا؟ الجواب: الحمدُ لله؛ يُؤكَلُ ما لم يُخَفْ منه ضررٌ؛ كالموت والمرض، ويُكرَهُ إنْ لم يُخَفْ منه ضررٌ بَيِّنٌ، والله تعالى أعلم. [نوازل باز النوازل، للسجلماسي (٢/ ٩٤١)]
→ prev 131 / 1187 next ←