← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
82 · ص224 · ج1
(١٧٣) السؤال: [ما حُكمُ الأَكْل من جَدْيٍ رَضَع من خنزيرةٍ، أو صَيْدٍ صِيدَ بنَجِسٍ؟] الجواب: إذا أرضعَ جَدْياً خَنْزيرةٌ، أو صِيدَ صَيْدٌ بنَجِسِ، فاستَحَبَّ ابنُ القاسم تأخيرَه حتَّى يذهبَ مِنْ بطنِهِ، وأحفظُ لأبي حَفْصٍ أنَّه يُؤخَّر ثلاثةَ أيَّامٍ. [مختصر فتاوى البرزلي (ص ٣٠)] * * * (١٧٤) السؤال: سئل [ابن صالح] عن الخروف يُغَذَّى بلبن بهيمة لا يؤكل لحمها، مثل الحمارة، والكلبة والخنزيرة، ونحوها؛ أيَحِلُّ أكْلُه؟ الجواب: نعم يَحِلُّ أكْلُه، هو في بَدَنِه وما تناسل منه، وإن كَبُرَ من ذلك اللبن فأكْلُه حلال. قيل له: أرأيتَ إنْ كَبُرَ بِلَبَنِ امرأةٍ أيَحِلُّ لها أَكْلُه ولَوَلَدِها؟ فقال: نعم، ذلك حلال لها ولولدها ولغيرهم من جميع الناس. [المعيار المعرب للونشريسي (١/ ١٢)] * * * (١٧٥) السؤال: سُئِلَ [الأستاذ أبو سعيد فَرَجُ بن لُبٍّ] عن جَدْيٍ رضع حِمارةً مِراراً هل يُؤكَلُ أم لا؟ الجواب: إنْ كان قِدَمُ عَهْدِه برضاعة الحِمارة زيادة على الأربعين يوماً فلا حَرَج في أَكْلِه، وإنْ كان قريب العَهْد بذلك تُرِكَ حتَّى تَمُرَّ له تلك المدَّة ثُمَّ يُؤكَلُ. [المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ١٣)] * * * (١٧٦) السؤال: إذا كان هناك ابنٌ صغيرٌ لشاةٍ، وهو ما يُعرَف بالطَّلِيِّ الصغير أو غيره، وقد ماتت أُمُّه بعدما وُلِدَ، وغُذِّي على لَبَنِ حيوانٍ مُحَرَّم الأكْلِ، فهل يُؤكَلُ أم لا؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم،
→ prev 82 / 1187 next ←