← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
42 · ص155 · ج1
(٨٧). [فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٢٥٩٩)] * * * (٧٦) السؤال: هل يجوز أكلُ لحم الفِيلِ والضِّفْدَع والأفْعَى؟ الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله. يَحرُمُ تناولُ لحوم كلٍّ من الفيل، والضِّفْدع، والأفعى. أمَّا الفيل؛ فلأنَّه من ذوات الأنياب القويَّة التي قد تَعْدُو بها على غيرها. انظر: (مغني المحتاج ٦/ ١٤٩). وأمَّا الضِّفْدع؛ فلنَهْي النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عن قَتْلِها، والأكلُ لا يكون إلَّا بالقتل؛ عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنهما: (أنَّ طَبِيْباً سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؟ فَنَهَاه النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ قَتْلِها) رواه أبو داود (٥٢٦٩)، وصحَّحه النوويُّ في (المجموع ٩/ ٣٤). وأمَّا الأفعى؛ فلأنَّها من الفواسق التي أَمَرَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بقَتْلِها وإتلافها؛ لما فيها من الأذى، ولو كانت تؤكلُ لما سمَّاها عليه الصَّلاة والسَّلام بالفواسق، ولَمَا أَمَرَ بإتلافها ومنع من اقتنائها؛ يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: «لأنَّ الأمر بقتل ما ذُكِرَ إسقاطٌ لحُرمَتِه، ومَنْعٌ من اقتنائه، ولو أُكِلَ لجاز اقتناؤه» انتهى. (مغني المحتاج ٦/ ١٥١). والله أعلم. [فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٥٩٠)] * * * أَكْلُ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ (٧٧) السؤال: سألتُ أبي عن أَكْلِ الحيَّة والعَقْرَب؟ الجواب: قال ابن سيرين: يَسْقِي ابنُ عمرَ ولده التِّرْياق. ولو عَلِمَ ما فيه ما سَقاهُ. قال أبي: أكرهُ الحيَّة والعَقْرب؛ وذلك أنَّ العقرب لها حُمَةٌ، والحيَّات لها ناب. [مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٢/ ٨٩٣)]
→ prev 42 / 1187 next ←