← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
189 · ص41 · ج2
نِسْيانُ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ (٣٦٢) السؤال: ما حُكمُ الذَّبيحة إذا نَسِيَ المسلمُ أن يَذْكُر اسم الله عليها؟ الجواب: يجوز أَكْل الذَّبيحة في هذه الحال؛ لأنَّ ذِكْر اسم الله عند الذَّبْح سُنَّة، فإذا نسيه لم يؤثِّر ذلك في صحَّة الذَّبْح. [فتاوى الشيخ نوح علي سلمان - دائرة الإفتاء الأردنية (رقم الفتوى ٢٤٩٦)] * * * (٣٦٣) السؤال: من نَسِيَ التَّسمية عند الذَّبْح؟ الجواب: لا بأس به. قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال. [مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٤٧)] * * * (٣٦٤) السؤال: سألتُ أبي عمَّن ذَبَحَ ولم يُسَمِّ ناسياً أو عامِداً؟ الجواب: أمَّا ناسياً فلا بأس إن شاء الله، وأمَّا عامِداً فلا يُعجبني. [مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (ص ٢٦٣)] * * * (٣٦٥) السؤال: حدثني محمَّد بن أبي بكر المُقَدَّمِي، قال: ثنا حَمَّاد بن زَيْد، عن أَيُّوب، عن محمَّد: في رَجُل ذَبَح وَنَسِيَ أن يُسَمِّي؛ فَكَرِه ذلك، وتلا هذه الآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١]. سألت أبي عن هذا الحديث وحدثتُه به. الجواب: لا بأس وإن لم يُسَمِّ. [مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (ص ٢٦٣)] * * * (٣٦٦) السؤال: سألتُ محمَّد بن سُحْنون رضي الله تعالى عنه عمَّن رَمَى صيداً، أو أراد أن يذبح، ونَسِيَ التَّسمية؛ أتُؤكَل الذَّبيحةُ والصَّيدُ، أم لا؟ الجواب: قد اختُلِف في ذلك؛ فقال
→ prev 189 / 1187 next ←