← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
331 · ص241 · ج2
[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (١٢/ ٢٢٣)] * * * (٦٢١) السؤال: نحن نعيشُ في الصَّحْراء، ونقوم باصطياد الطيور المُهاجِرَة بالبَنادِق، ولكنَّنا في بعض الأحيان نَنْسَى أن نُسَمِّي على الطَّائِر فيسقطُ مَيِّتاً؛ فهل نَأْكُلُه؟ الجواب: إذا نَسِيَ المسلمُ التَّسمية عند الذَّبْح، أو عند رَمْي الصيد، أو إرسال الكَلْب المُعلَّم للصيد، فإنَّ الذَّبيحة حلالٌ، وهكذا الصيد إذا أدركه مَيِّتاً؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقد صحَّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: (قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ) أخرجه مسلم في صحيحه، ولما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: (إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفَا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)، ولأدلَّة أخرى، والله ولي التوفيق. [مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٢٣/ ٩٢)] * وانظر: فتوى رقم (٣٦٦) * * * تَرْكُ التَّسْمِيةِ عَمْدًا عِنْدَ الصَّيْدِ (٦٢٢) السؤال: قال ابنُ القاسِم: ومن تَرَك التَّسْمية عَمْداً على الذَّبيحة؟ الجواب: لم أر أن تُؤكَل الذَّبيحة، وهو قول مالكٍ. قال: والصَّيد عندي مثله. [المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٢)] * * * (٦٢٣) السؤال: لو ترك التَّسمية عند إرسال السَّهْم أو الجَوارح على الصَّيْد، ما حُكْمُه؟ الجواب: إن كان نسياناً أُكِلَ، وإن كان عَمْداً لم يُؤكَل. [فتاوى الكفوري (ص ١٠٥)]
→ prev 331 / 1187 next ←