← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
39 · ص152 · ج1
مِنَ السِّبَاعِ، وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم. [فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٩٤٣٢)] * * * أَكْلُ الكَلْبِ (٦٦) السؤال: ما ترى في أَكْلِ الكَلْبِ؟ الجواب: هو من جُمْلَةِ السِّباعِ، إِلَّا أنَّه قد شُدِّدَتْ فيه الكَراهَةُ. [فتاوى ابن سحنون (ص ٥٠٩)] * * * أَكْلُ جَنينِ البَقَرِ أو الشَّاةِ لَو نَزَلَ كَلْباً أو حِمَاراً (٦٧) السؤال: لو نَزَلَ جَنينُ البَقَرِةِ أو الشَّاةِ كَلْباً أو حِمَاراً؛ فهل يُؤْكَلُ أم لا؟ الجواب: لا؛ لحُرمَةِ نوعِه، كما لا يؤكَلُ جنينُ الحِمارَةِ والفَرَس ولو كان من نوع ما يُؤكَلُ، وظاهر كلامهم: ولو نزل حيًّا وتمكَّن من ذكاته. [فتاوى الكفوري (ص ١٠٩ - ١١٠)] * * * أَكْلُ لحم القِطَّة (٦٨) السؤال: هل أكلُ الْقِطَّةِ حرام أم مكروه؟ الجواب: يَحرُمُ أكلُ القِطَّة؛ لأنَّها من ذوات الأنياب؛ لما روى أبو داود عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: (نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ). (صحيح مسلم، الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، ١٩٣٤). وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم. [فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١٤٧٠١)]
→ prev 39 / 1187 next ←