400 · ص348 · ج2
الجواب: لا يجوزُ استعمالُ شيءٍ من مائه، ويجبُ نَزْحُه أَجْمَعُ، وتطهيرُ حافَّاته التي وَصَلَ إليها الماءُ المنْزوح، والله أعلم.
[فتاوى ابن الصلاح (ص ٢٢٤)]
* * *
الخَبْزُ بِمَاءٍ وَقَعَ فِيهِ فَأْرٌ مَيِّتٌ
(٧٥٧) السؤال: أثناء قيامي بعمليَّة خَبْز العيش تبيَّن لي أنَّ بوعاء الماء فَأَراً مَيِّتاً، وقد استعملت هذا الماء في خَبْزِ العيش؛ فهل يُعتبر الخُبْز بهذه الحالة نَجِساً يَحرُمُ تناولُه، أو حَلالاً؟
الجواب: النَّار مُطَهِّرةٌ، وقد طَهَّرَت ما كان من نَجاسَةٍ.
[فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة (ص ١٧٣)]
* * *
الشَّكُّ في الموْضِعِ الذي ماتَتْ فيه الفَأْرَةُ في جُبِّ الدَّقيق
(٧٥٨) السؤال: فَأْرةٌ وَقَعَتْ في جُبٍّ فَماتت فيه، ثُمَّ أُخْرِجَ منه الدَّقيقُ، فخَرجَت في الدَّقيق لا يُدْرى ماتت في أعلى الجُبِّ أو وَسْطِه أو أَسْفَلِه، وقد اختلَطَ الدَّقيقُ بعضُه في بعضٍ.
الجواب: إن كان لا يَضْبِط؛ فلا أرى أن يُؤكَل؛ يُطْعَم ما لا يُؤْكَل لحمُه.
[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (٢/ ٣٣٧)]
* * *
فَأْرَةٌ وَقَعَتْ فِي زَيتٍ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةً
(٧٥٩) السؤال: فأرةٌ وَقَعَت في زَيتٍ لا يكون قُلَّةً؛ فخَرجَت منه حَيَّةً، أو جَرَّة أو غيره، أو في عشرة أرطالٍ، أو خمسة أرطالٍ.
الجواب: أرجو أن لا تُنَجِّسَه إن شاء الله.
[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧)]