← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
400 · ص348 · ج2
الجواب: لا يجوزُ استعمالُ شيءٍ من مائه، ويجبُ نَزْحُه أَجْمَعُ، وتطهيرُ حافَّاته التي وَصَلَ إليها الماءُ المنْزوح، والله أعلم. [فتاوى ابن الصلاح (ص ٢٢٤)] * * * الخَبْزُ بِمَاءٍ وَقَعَ فِيهِ فَأْرٌ مَيِّتٌ (٧٥٧) السؤال: أثناء قيامي بعمليَّة خَبْز العيش تبيَّن لي أنَّ بوعاء الماء فَأَراً مَيِّتاً، وقد استعملت هذا الماء في خَبْزِ العيش؛ فهل يُعتبر الخُبْز بهذه الحالة نَجِساً يَحرُمُ تناولُه، أو حَلالاً؟ الجواب: النَّار مُطَهِّرةٌ، وقد طَهَّرَت ما كان من نَجاسَةٍ. [فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة (ص ١٧٣)] * * * الشَّكُّ في الموْضِعِ الذي ماتَتْ فيه الفَأْرَةُ في جُبِّ الدَّقيق (٧٥٨) السؤال: فَأْرةٌ وَقَعَتْ في جُبٍّ فَماتت فيه، ثُمَّ أُخْرِجَ منه الدَّقيقُ، فخَرجَت في الدَّقيق لا يُدْرى ماتت في أعلى الجُبِّ أو وَسْطِه أو أَسْفَلِه، وقد اختلَطَ الدَّقيقُ بعضُه في بعضٍ. الجواب: إن كان لا يَضْبِط؛ فلا أرى أن يُؤكَل؛ يُطْعَم ما لا يُؤْكَل لحمُه. [مسائل الإمام أحمد برواية صالح (٢/ ٣٣٧)] * * * فَأْرَةٌ وَقَعَتْ فِي زَيتٍ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةً (٧٥٩) السؤال: فأرةٌ وَقَعَت في زَيتٍ لا يكون قُلَّةً؛ فخَرجَت منه حَيَّةً، أو جَرَّة أو غيره، أو في عشرة أرطالٍ، أو خمسة أرطالٍ. الجواب: أرجو أن لا تُنَجِّسَه إن شاء الله. [مسائل الإمام أحمد برواية صالح (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧)]
→ prev 400 / 1187 next ←