← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
71 · ص212 · ج1
ورَجيعُه نَجِسٌ كالفَأْر الذي يَصِلُ إلى النجاسة، وأمَّا ما لا يَصِلُ إليها -كفَأْرِ الغَيْطِ- فيُباحُ أكلُه. [فتاوى الكفوري (ص ١١٠)] * * * أَكْلُ طَائِر النَّعام (١٤٣) السؤال: شركةٌ للاستثمار والتنمية الزراعيَّة قد أنشأت مركزاً لتفريخ وإكثار طيور النَّعام، وقد حصلت الشركة على جميع الموافقات من الجهات المعنيَّة، وطلبت الفتوى بأنَّ ذبح النَّعام حلال. الجواب: المقرَّر شرعاً أنَّه يَحْرُم أكْلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع وذي مِخْلَبٍ من الطُّيور كما يرى ذلك جمهور الفقهاء. والذّبْح يكون من مبدأ الحَلْق إلى مبدأ الصَّدْر، بأنْ يُقطَع الوَدَجَان -وهما عِرْقان كبيران في جانبيِّ العُنُق- ويُقطَع الحُلْقومُ وهو مَجرَى النَّفَس، والمَرِيءُ وهو مَجرَى الطعام والشراب. وذكر الفقهاء أنَّ من بين الطُّيور التي يَحِلُّ أكْلُها النَّعام. (الفقه على المذاهب الأربعة) -في بيان ما يَحِلُّ أكْلُه من الطُّيور وما لا يجوز، قسم العبادات (ص ٧٧٣) -. وفي واقعة السؤال: إنَّ طائر النَّعام يَحِلُّ أكْلُه، ويُذبَح على الطريقة الشرعيَّة بأنَّه يجب قَطْع الوَدَجَين والحُلْقوم والمَرِيء، ولا مانع شرعاً من ذلك. وبهذا عُلِمَ الجوابُ عمَّا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. [فتاوى دار الإفتاء المصرية (٢٥/ ١٨٧ - ١٨٨)] * * * (١٤٤) السؤال: يريدون إقامة مزرعة من طائر النَّعام، وذلك لاستغلالها في إنتاج اللُّحوم المُصنَّعة من لحم هذا الطائر، ويسأل عن حكم أكْلِ لحم هذا الطائر؛ هل هو حلال أم حرام؟ الجواب: لقد حرَّمَ الإسلام أكْلَ كُلِّ ذي مِخْلَب (ظُفُر) يصطاد به؛ كالصَّقْر،
→ prev 71 / 1187 next ←