← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
8 · ص109 · ج1
الفصل الثاني الحيوان أوَّلاً: حيوان البرِّ: ذبحُ الغَزالِ واستخدامُ لَحْمِه للاسْتِهلاكِ الآدَمِيِّ (٩) السؤال: هل يجوز ذَبْحُ الغَزالِ واستخدامُ لحمِهِ للاستهلاك الآدميِّ؟ الجواب: يجوز ذَبْح الغزال واستخدام لحمه للاستهلاك الآدميِّ باتِّفاق عُلماء الأُمَّة. والله سبحانه وتعالى أعلم. [فتاوى دار الإفتاء المصرية (٣٦/ ٢٨)] * وانظر: فتوى رقم (١٥٩) * * * ما يُباحُ أَكْلُهُ من أجزاء الشَّاة (١٠) السؤال: سألتُ أبي عن شيءٍ من الشَّاةِ حَرامٌ؟ الجواب: دَمُها. والطِّحَالُ لا بأس به. قلت: الغُدَّة ١؟ قال: كَرِهَها النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في حديث مُجاهِدٍ؛ الأوزاعيُّ عن واحد. [مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٩٣ - ٨٩٤)] * * * استيرادُ لحُومِ الخَيلِ والبِغالِ والحَميرِ والضَّفادِعِ (١١) السؤال: إشارة إلى الموضوع أعلاه، والوارد بكتاب الإدارة العامَّة للجمارك، المتضمِّن الاستفسار عن بعض السِّلع غير المعروفة لديها ما إذا كان مسموحاً باستيرادها شرعاً مِنْ عَدَمِه، وهي: ١ - لحوم الخيول والحمير والبِغال طازجة أو مبرَّدة أو مجمَّدة. ٢ - الخيول العربيَّة الأصيلة، وغير العربيَّة.
١ الغُدَّة: لحمٌ يحدثُ من داءٍ بين الجلد واللَّحم، يتحرَّك بالتحريك. المصباح المنير (٢/ ٦٠٦).
→ prev 8 / 1187 next ←