← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
332 · ص242 · ج2
التَّسْمِيَةُ عَلَى الصَّيْدِ مِنْ غَيْرِ الصَّائِدِ (٦٢٤) السؤال: ما الحُكمُ إذا وقعت التَّسْمية على الصَّيد من رفيق الصَّائد؟ الجواب: لا يَحِلُّ. [فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (١٢/ ٢٢٣)] * * * التَّسْمِيَةُ عِنْدَ إِدْخَالِ الطَّلْقَةِ فِي البُنْدُقِيَّةِ (٦٢٥) السؤال: هل يكفي أن أقول «باسم الله والله أكبر» عندما أُدْخِلُ الطَّلْقة في البُنْدُقيَّة عند الصَّيْد، أم يجبُ ذِكْرُ اسمِ الله عند إطلاق زِنادِ البُنْدقيَّة؟ الجواب: الواجب ذِكْرُ اسمِ الله عند الرَّمْي، ولا يكفي ذِكْر ذلك عند إدخال الطَّلْقة في البُندقيَّة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ). متَّفق على صحَّته من حديث عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه، واللفظ لمسلم. [مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٢٣/ ٩١)] * * * وَقْتُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الصَّيْدِ بِالكِلابِ وَالصُّقُورِ وَنَحْوِهَا (٦٢٦) السؤال: الصَّيْد بوسيلةٍ من الوسائل غير المباشرة؛ كالكلاب مثلاً، أو الصُّقور ونحوها، كيف تكون التَّسمية عليها؟ الجواب: تكون التَّسمية عليها عند إرسال الكَلْب أو الصَّقْر، فإذا أرسلته فقل: «بسم الله»، ومتى صادها فإنَّها تَحِلُّ. [فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤٢٨)] * * * صَيْدُ الصَّبِيِّ غُيرِ البَالِغِ (٦٢٧) السؤال: قلتُ: أرأيتَ صيدَ الصَّبيِّ إذا لم يَحْتَلِم، أيُؤكَلُ إذا قَتَلَتِ الكِلابُ صَيدَهُ؟ الجواب: قال: قال مالكٌ: ذبيحة
→ prev 332 / 1187 next ←