← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
49 · ص167 · ج1
صَيْدُ السَّمَك بالشَّبَكَة (٩٨) السؤال: [ما حُكمُ صَيدِ السَّمَك بالشَّبَكَة؟] الجواب: سمعتُ أبي يقُول في صيد السَّمك بالشَّبِكَة: لا بأس به، ليس فيه اختلاف، وهُو أحبُّ إليَّ من نبع الحصى. [مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٨١)] * * * أَكْلُ السَّمَك المُصَادِ بواسِطَةِ دُودَةٍ (٩٩) السؤال: ما حُكمُ الدُّودة التي تُطْعَمُ بها الشقى؛ يقصد بها: الآلة التي يُصاد بها السَّمَك، وتُسمَّى: (السِّنَّارة)، ثمَّ صاد الصيادُ سمكةً بهذه الدُّودة؛ فهل يجوز أَكْلُ السَّمَك؟ الجواب: يجوز أكلُ تلك السَّمكة. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم. [فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٦٤٧١)] * * * صَيْدُ السَّمَكِ بإِلْقَاءِ الطَّعَامِ إِلَيهِ (١٠٠) السؤال: قلتُ لأبي: السَّمكُ يُلْقَى له الطَّعامُ حتَّى يجتمِعَ؛ يُصَادُ بذلكِ. الجواب: لا بأس؛ إلَّا أن يكون مَيْتةً؛ فإنِّي أكرهُ أن يُصادَ بالمَيْتَة. [مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٨١)] * * * صيدُ الأسْمَاك بالصَّعْق الكَهْربائي (١٠١) السؤال: ما حُكمُ صَيدِ الأَسْماك بالكَهْرُباء؟ الجواب: الصيد هو الوسيلة الأساسية التي يتم بها الحصول على الأسماك، والأصل في صيد الأسماك هو الحِلُّ؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦]، والأصلُ في السَّمَك الحِلُّ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الْبَحْرِ، قَالَ: (هُوَ
→ prev 49 / 1187 next ←