← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
200 · ص54 · ج2
(٣٩١) السؤال: سألتُ أبي عن ذَبيحَةِ الصَّبيِّ والمرأةِ؟ الجواب: إذا أَطاقَا وَسَمَّيَا؛ فلا بأس، ويُروَى أنَّ جاريةً لكَعْبِ بن مالكٍ ذَبَحَتْ بمروة ١؛ فسألوا النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-؛ فأَمَرَهم بأَكْلِها. قال [عبد الله]: حدَّثني أبي، حدثنا مُحمَّد بن جعفر، حدثنا شُعبة، عن قيس، عن أبي حُصين، عن أبي بُرْدَة، عن أبي موسى أنَّه كان يأمرُ بناتِهِ فيَذْبَحْنَ أضاحِيهِنَّ بأيدِيهِنَّ. [مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (٣/ ٨٧٦ - ٨٧٧)] * * * ذَبيحَةُ الأَقْلَفِ (٣٩٢) السؤال: قلتُ: ذَبيحَةُ الأَقْلَفِ؟ الجواب: لا بأس بها. قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال، ولكنْ لا يتَعَمَّدَنَّ. [مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٤٨ - ٢٢٤٩)] * * * ذَبيحَةُ المَرأةِ أو الأَقْلَفِ أو الأَبْرَصِ (٣٩٣) السؤال: هل يجوزُ أن تَذْبَح المرأةُ، أو الأَقْلَفُ، أو الأَبْرَصُ؟ الجواب: نعم؛ ففي (السراج المنير) عن (السراجيَّة): وتجوز ذبيحة المرأة، والسَّكْران، والصَّبيِّ الذي يَعْقِلُ التَّسميةَ على الذَّبْح، وكونُه أَقْلَفَ لا يَضُرُّ. انتهى. وفي (جامع الرموز): حِلُّ ذبيحِ الأَبْرَصِ بلا كراهة. [فتاوى اللكنوي (ص ٤٧٣)] * * *
١ المَرْوَةُ: حَجَرٌ أبيضُ برَّاقٌ، والمراد في الذَّبْح جنس الأحجار، لا المروة نفسها. النهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٢٣).
→ prev 200 / 1187 next ←