191 · ص45 · ج2
تَرْكُ التَّسْمِيَةِ عَمْداً عِنْدَ ذَبْحِ الأُضْحِيَةِ
(٣٦٩) السؤال: سُئِلَ عمَّن اشترى شاةً للأُضحية، فأمَرَ رجلاً فذَبَحَها وترك التَّسْمية عَمْداً؟
الجواب: يضمن الذَّابح قيمة الشاة، ويشتري بقيمتها أخرى وإن كانت مضت أيَّام النَّحْر، يتصدَّق بها على المساكين. قال الفقيه: هذا إذا أقرَّ الذَّابح أنَّه تَرَك التَّسْمية عمداً فهو ضامن لقيمتها.
وقال أبو القاسم: إذا تَرَك التَّسْمية عند الذَّبْح ناسياً يُؤْكَل، وإن تَرَك عامِداً لا يُؤكَل عند أصحابنا. وقال بِشْرٌ: لا يُؤكَل، تَرَك عمداً أو ناسياً. وقال الشافعيُّ: يُؤكَل.
[الفتاوى من أقاويل المشايخ، للسمرقندي (ص ٤٦٥)]
* * *
قَوْلُ: «بِسْمِ اللهِ وَبِسْمِ فُلانٍ» عند الذَّبْح
(٣٧٠) السؤال: سُئِل أبو نصر بن سلام عن رَجُلٍ ذَبَح وقال: «بسم الله وبسم فلان»؟
الجواب: سمعت محمَّد بن سَلَمَة قال: كان إبراهيم بن يوسف يقول: يصير ميتةً.
وقال محمَّد بن سَلَمَة: لا يصير ميتةً؛ لأنَّه لو صار ميتةً صار الرَّجُل كافراً.
[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص ٤٦٥)]
* * *
(٣٧١) السؤال: سُئِل أبو بكر عن رَجُلٍ ذَبَح أُضحيةً وقال: «بسم الله، بسم فلان»، وأراد بذلك أنَّه من فلان، أو لم يكن له؛ هل تصير ميتةً؟
الجواب: أرجو ألَّا يصير ميتةً.
[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص ٤٦٦)]