← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
344 · ص258 · ج2
[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٩)] * * * (٦٤٨) السؤال: قلتُ لأبي: صيدُ المِعْراض؟ الجواب: شبيه السَّهْم؛ فرُبَّما خَرَمَه، ورُبَّما جَرَحَه؛ فيُؤكَل. وإذا أصاب بعَرْضِه فهو بمنزلة الوَقيذ لا يُؤكَل. [مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٩٧)] * * * (٦٤٩) السؤال: قلتُ: المِعْراض؟ الجواب: أكرهُ صَيد المِعْراض حتَّى يَخْزِق. قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال؛ فما أصابه بعَرْضِه فلا يَأْكُل. [مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٥٠)] * * * الصَّيْدُ بِالمَصْيَدَةِ الحَدِيدِيَّةِ (٦٥٠) السؤال: هل صيدُ البَرِّ المُصطاد من خلال المَصْيَدَة الحديديَّة حرامٌ أم حلالٌ؟ الجواب: الصَّيدُ حلالٌ سواء صاد عن طريق فخٍّ، أو زُبْية ١، أو سلاح، أو غيره، حلالٌ سواء كان الصَّيدُ ظَبْياً، أو أرانب، أو طيوراً، فكُلُّه حلالٌ. [ثمر الغصون من فتاوى الشيخ ابن غصون (١٢/ ٣٢٣)] * * * وَضْعُ مَنَاجِلِ الصَّيْدِ وَذِكْرُ اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا (٦٥١) السؤال: ذَكَرَ الأصحابُ أنَّه إذا وَضَعَ مَناجِلَ الصَّيدِ وذَكَرَ اسمَ الله عليها أنَّها تَحِلُّ؛ فهل هو وَجيهٌ؟ الجواب: ليست بوجيهةٍ، ويَعْسُر تطبيقها على الأسباب التي تَحِلُّ بها الذَّبيحة، فإنَّ الأسباب التي ورد بها الحِلُّ، إمَّا مباشرةُ الذَّبْح من آدميٍّ عاقلٍ
١ الزُّبْيَةُ: حُفْرَةٌ تُحفَرُ للأسد، سُمِّيت بذلك لأنَّهم كانوا يحفرونها في موضعٍ عالٍ. الصحاح للجوهري (١/ ٢٨٣).
→ prev 344 / 1187 next ←