← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
841 · ص87 · ج1
قَطْع الحُلْقوم والمَريء. ٣٨ - الحيوان المأكول: كُلُّ حيوانٍ يُباح للإنسان أَكْلُه، سواءٌ كان بَرِّيًّا أو بَحْريًّا. ٣٩ - الحيوان غير المأكول: كلُّ حيوان نهت الشريعة عن أكله لذاته، أو لعارض طرأ عليه، أو لاستقذاره. وهو أنواع، وأصناف كثيرة؛ كالخنزير، والكلب، وجوارح الطير، والحيوانات المفترسة، والحيات، والعقارب، والحشرات المستقذرة، والجلَّالة. ٤٠ - الحيوان المائي: الحيوانات التي تعيش في الماء، مالحاً كان أو عَذْباً، من البحار، أو الأنهار، أو البحيرات، أو العيون، أو الغدران، أو الآبار، أو المستنقعات، أو سواها. ٤١ - الحيوان المتولِّد: هو الحيوان الذي تولَّد بين نوعين من الحيوان. وهو ثلاثة أصناف: الأوَّل: ما تولَّد بين نوعين حلالين. الثاني: ما تولَّد بين نوعين محرَّمين أو مكروهين تحريماً. الثالث: ما تولَّد بين نوعين أحدهما محرَّم أو مكروه تحريماً، والثاني حلالٌ مع الإباحة أو مع الكراهة التنزيهيَّة. ومن أمثلة هذا الصنف: البغال. ٤٢ - الخَمْر: كُلُّ ما خامر العقْلَ وغيَّبه من الشراب؛ كخمر العنب، أو التمر، أو الحنطة، أو الشعير، أو غيرها.
→ prev 841 / 1187 next ←