← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
390 · ص333 · ج2
المَرَقَة؛ هل تَنْجُس؟ الجواب: لا تَنْجُس، وكذا السَّخْلَة الرَّطِبَة إذا وَقَعَت على الثَّوْب، كذا في (القنية). [فتاوى اللكنوي (ص ٩٤)] * وانظر: فتوى رقم (٢٢٣) * * * تَخْميرُ طَعامٍ ببَيْضٍ مُلَوَّثٍ بأَذَى الدَّجَاجِ (٧٣٦) السؤال: مَنْ طَبَخَ طعاماً في قِدْرٍ، وأراد أن يُخَمِّرَهُ ببَيْضٍ لم يُغْسَل، وهي مملوءةٌ بأذى الدَّجاج؛ هل يجوزُ ذلك أم لا؟ الجواب: ما هذا بصوابٍ. غُسْلُها أحسن، فإن لم يفعل فقد أساء، ولا يُفْسِد ذلك ما في القِدْرِ من الطعام. وبالله التوفيق. [مسائل ابن رشد (٢/ ٩٣٨)] * * * ذَرْقُ الخُطَّافِ ١ والطَّيْرِ الذي عَيْشُه على الذُّبابِ (٧٣٧) السؤال: ذَرْقُ الخُطَّافِ؛ أنَجِسٌ هو أم طاهِرٌ؟ وما حُكْم ذَرْقِ الطَّير الذي عَيْشُه الذُّبابُ على قول مالكٍ: أنَّه لا يُؤكَل الجَرادُ وشِبْهُها إلَّا بذَكاةٍ. الجواب: ذَرْقُ الطَّيرِ طاهِرٌ على
١ الخُطَّاف: ضَرْبٌ من الطيور القواطع، عريض المنقار، دقيق الجناح طويله، منتفش الذيل، جمعه خطاطيف، ويُسمَّى السنونو. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٢٤٥).
→ prev 390 / 1187 next ←