← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
447 · ص408 · ج2
[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٣٧)] * * * الدَّمُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الذَّبِيحَةِ عِنْدَ سَلْخِهَا (٨٤٧) السؤال: إذا ذَبَحَ إنسانٌ ذَبيحَةً وعَلَّقها، فأصابَه منها دَمٌ عند السَّلْخ؛ فهل في ذلك شيءٌ أم لا؟ الجواب: الدَّم النَّجِسُ هو ما خرج من عُرُوق الرَّقَبَة عند الذَّبْح، فهذا الدَّم نَجِسٌ، أمَّا إذا كان من دَمِ العُرُوق فهذا يُؤْكَل ولا شيء فيه. [ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (٣/ ٣٣٦)] * * * طَهَارَةُ الكَبِدِ وَالطِّحَالِ قَبْلَ الغَسْلِ (٨٤٨) السؤال: الكَبِدُ والطِّحالُ هل هما طاهِران قَبْل الغَسْل؟ الجواب: نعم؛ حتَّى لو طَلَى بهما وَجْه الخُفِّ وصَلَّى به تَجوز صلاتُه؛ كما في (الخانيَّة)، وهما حَلالان؛ لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام، (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَان: السَّمَكُ وَالجَرَادُ، وَدَمَانِ: الكَبِدُ وَالطِّحَالُ) -وهو بكَسْر الطَّاء-. والمَكروه تحريماً من الشَّاة سَبْعٌ: الفَرْج، والخُصْيَة، والغُدَّة، والدَّم المَسْفوح، والمَرارَة، والمَثانَة، والذَّكَر. ونَظَمَها بعضُهم بقوله: إِذَا مَا ذُكِّيَتْ شَاةٌ فَكُلْهَا سِوَى ... سَبْعٍ فَفِيهِنَّ الوَبَالُ فَفَاءٌ ثُمَّ خَاءٌ ثُمَّ غَيْنٌ وَدَالٌ ... ثُمَّ مِيمَانِ وَذَالٌ أقولُ: وكنتُ جَمَعتُها في حُرُوف كلمتين، ونَظَمْتُها بقولي: إِنَّ الَّذِي مِنَ المُذَكَّاةِ رُمِي ... يَجْمَعُهُ حُرُوفُ فَخِذٍ مُدْغَمِ [تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ١٨، ٦/ ٣٦٦)] * * * الدَّمُ المُحْتَقَنُ فِي قَلْبِ الذَّبِيحَةِ (٨٤٩) السؤال: هل دَمُ القَلْب المُحْتَقَنُ فيه نَجِسٌ؟
→ prev 447 / 1187 next ←