← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
649 · ص278 · ج3
اسْتِخْدَامُ المَنْتُوجَاتِ المُحَرَّمَةِ فِي غَيْرِ الأَكْلِ (١١٤٤) السؤال: هل يجوزُ للمُسلِم أن يستعمل في غير الأَكْل المَنتُوجات من الخنزير والحيوانات الأخرى؛ مثل الفُرْشاة والملابس ونحوها؟ الجواب: لا يجوز له ذلك. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم. [فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١١٧٨٠)] * وانظر: فتوى (١٠٥٨) * * * لُبْسُ الدِّيبَاجِ فِي الحَرْبِ (١١٤٥) السؤال: الدِّيباجُ ١ في الحَرْبِ؟ الجواب: ما يُعجبُني في الحَرْب ولا في غيره. قال إسحاق [بن راهويه]: بل هو جائزٌ في الحَرْب إذا كان ذلك أَهْيَب للعَدُوِّ. [مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٩/ ٤٨٨٤)] * * * لُبْسُ الثِّيَابِ المُخْتَلِطَةِ بقَلِيلٍ مِنَ الحَرِيرِ (١١٤٦) السؤال: [ما حُكْمُ لُبْس الثِّياب التي خالَطَها قليلٌ من الحَرير؟] الجواب: حدَّثنا إسحاق بن يوسُف قال: حدثنا ابن عَوْنٍ عن الحَسَن قال: دَخَلْنَا على عبد الله بن عُمَرَ بالبَطْحاء، فقال له رَجُلٌ: يا أبا عبد الرَّحمن؛ إنَّ ثيابَنا هذه قد خالَطَها الحريرُ وهو قليلٌ. قالَ: (دَعُوا الحَرِير قَليلَه وكثيرَه). [مسائل الإمام أحمد برواية صالح (٢/ ٣٣٤)] * * *
١ الدِّيباج: -بكسر الدَّال وفتحها-: الثياب المُتَّخذة من الابريسم. فارسي معرَّب، والجمع دَيابيجُ ودبابيج. انظر: لسان العرب (٢/ ٢٦٢).
→ prev 649 / 1187 next ←