← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
322 · ص232 · ج2
كذلك بعض العامَّة يأخذ بيد الحيوان ويَلْويها على عنقه من الخَلْف، وهذا أيضاً أقلُّ ما نقول فيه: إنَّه مكروهٌ؛ لأنَّه بلا شكٍّ إذا لَوَى يده على عُنُقه من الخَلْف فإنَّ ذلك يُؤلمه ويؤذيه، وهو خلاف ما أمر به النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في قوله: (وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ). وخلاصة الجواب أن نقول: لا بأس أن يذْبَح الإنسان بيده اليُسْرى؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يشترط أن يكون ذَبْحه باليُمْنى. [فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤٢٤ - ٤٢٥)] * * * خامساً: متفرِّقات: مَا يُقَالُ عِنْدَ ذَبْحِ العَقِيقَةِ (٦٠٥) السؤال: ماذا يقالُ عند ذَبْح العَقيقَة؟ الجواب: يستحبُّ أن يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله، اللَّهمَّ منك وإليك، هذه عقيقة فلان». [فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ١١٤٧)] * * * الذَّبْحُ عَلَى رِجْلِ العَرُوسِ (٦٠٦) السؤال: من عادة بعض الناس ذَبْحُ الأغنام على أساس الدَّار الجديدة، وعلى رِجْلِ العَروس حينما تصل إلى بيت زوجها؛ فهل هذا من الدِّين؟ الجواب: إذا كان الذَّبْح شكراً لله على النعمة في بناء البيت لا أكثر، فهذا لا بأس به، وإن كان الذَّبْح عند زفاف
→ prev 322 / 1187 next ←