← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
73 · ص214 · ج1
الله عنهم فيه بالفِدْيَة؛ ولأنَّه مُسْتَطاب، وليس له نابٌ، وإذا جاز ذلك جاز أيضاً الاستفادة من جِلْدِه. وبالله التوفيق. وصلى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم. [فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١٧٠٣١)] * * * أَكْلُ العُصْفُور الضَّارِي (١٤٦) السؤال: نوعٌ من أنواع العصافير كبيرٌ، في سِهامِهِ قُوَّة بحيث إذا اجتمع مع أصغرَ منه من العصافير عَدَا عليه وقَتَلَه، وربَّما يأكلُ منه، فما حكم هذا الجنس؟ الجواب: لا يَحْرُمُ العُصْفور الضَّاري بذلك؛ لأنَّ هذا عارضٌ على الجنس، وليس من أصل الخِلْقَة. [فتاوى العز ابن عبد السلام (ص ١٧٠، ١٧١)] * * * أَكْلُ العَصافِير (١٤٧) السؤال: سُئِلَ [سِراجُ الدِّين عمرُ بن إسحاق الغَزْنَوي]: هل يجوز أَكْلُ العَصافِير بكُلِّ أجناسها؟ الجواب: يجوزُ أَكْلُ العصافير كُلِّها، ولو كانت خَطاطيف لا بأس بأَكْلِها. كذا قال محمَّد بن مُقاتِل مِنْ عُلمائنا. [فتاوى قارئ الهداية (ص ٢٠٠)] * * * (١٤٨) السؤال: ما الحُكمُ في أَكْلِ لحم العَصافِير؟ الجواب: العصافير أكْلُها حلالٌ ولا شيء فيه إن شاء الله. [ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣٤١)] * * * أَكْلُ طائِرِ الجَوْزِيَّة الذي يكونُ غَالِباً في الماءِ (١٤٩) السؤال: الطَّائر الأبَيْض الذي
→ prev 73 / 1187 next ←