← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
237 · ص97 · ج2
نعم؛ الكيفيَّتان المذكورتان مكروهتان بمخالفتهما لسُنَّة الذَّبْح، والله أعلم، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وسلَّم. [فتاوى ابن عِلِّيش (١/ ١٨٦)] * * * الذَّبْحُ بمِنْجَلٍ مُضَرَّسٍ (٤٧٤) السؤال: [ما حُكمُ الذَّبْح بمِنْجَل الحصاد؟] الجواب: ذَكَرَ اللَّخْمِيُّ أنَّ الذَّبْح بمِنْجَل الحصاد وإن كان قاطعاً لا يُعَذِّب البهيمة فهو جائزٌ. وعن ابن حبيبٍ: لا خير في مِنْجَل الحصاد المُضَرَّس مثل المِنْشار؛ لأنَّه نَشْرٌ لا قَطْعٌ، والتَّذْكِية إنَّما هي القَطْعُ لأَسْفَل لا بِنَشْرٍ. وأفتى بعض المتأخِّرين بجواز تذكية المِنْجَل [غير] المُضَرَّس كالسِّكِّين. وأفتى آخر بأَنَّه يجوز التَّذْكية بالمِنْجَل إن قَطَع في المرور لا في الرجوع. وكُلُّهُم يُحَرِّمون على قَطْعِه لأَسْفَل لا مقابله. [مختصر فتاوى البرزلي (ص ٨٦)] * * * (٤٧٥) السؤال: ما قولكُم فيمن ذَبَحَ بمِنْجَلٍ مُضَرَّسٍ؛ فهل تَحِلُّ ذَبيحَتُه؟ الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله. نعم تَحِلُّ ذَبيحَتُه، والله أعلم، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وآلِهِ وسلَّم. [فتاوى ابن عِلِّيش (١/ ١٨٦)] * * * الذَّبْح بِما يَقْطَعُ اللَّحْمَ بِضَغْطِهِ لأَسْفَلَ (٤٧٦) السؤال: [ما هي آلةُ الذَّبْح؟] الجواب: قال شيخنا: آلةُ الذَّبْح ما يَقْطَع اللَّحْم بضَغْطِه لأَسْفَل؛ فيَخْرُج المِنْشَار، والِمنْجَل المَنْقُوش، وقد تقدَّم. قلت: ما تقدم لسُحْنون: إذا قَلَب السِّكِّين للعِرْق فلا تُؤْكَل؛ هو مُقْتَضَى
→ prev 237 / 1187 next ←