← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
201 · ص55 · ج2
ذَبِيحَةُ الأَبْكَمِ (٣٩٤) السؤال: هل يجوزُ ذَبْحُ الأَبْكَمِ؟ الجواب: نعم؛ فإنَّه معذورٌ في تَرْكِ التَّسمِيَةِ، كما في (مختصر الوقاية). [فتاوى اللكنوي (ص ٤٧٣)] * وانظر: فتوى رقم (٣٥٣، ٣٥٤) * * * ذَبِيحَةُ الجُنُبِ (٣٩٥) السؤال: هل يجوزُ للمسلم أن يَذْبَح الذَّبيحَة وهو جُنُبٌ؟ الجواب: نعم يجوز للمسلم أن يَذْبح الذَّبيحة وهو جُنُب؛ لأنَّ الجُنُب لا يُمنَع من ذِكْر الله، قالت عائشة رضي الله عنها: (كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)، فيسمِّي ويَذْبَح، والمسلم تَحِلُّ ذبيحتُه سواء كان رَجُلاً أم امرأةً، كبيراً أم صغيراً يعقل إذا سَمَّى وأنْهَر الدَّم. [فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤٢٣)] * * * أَكْلُ بَقَرَةٍ مَذْبُوحَةٍ لا يُعْلَمُ ذَابِحُهَا (٣٩٦) السؤال: رَجُلٌ وجد شاةً أو بَقَرةً مذبوحةً لا يُعلَمُ ذَابحُها، وطاهرةٌ أو مَيْتَةٌ؛ هل تُؤكَلُ أو لا؟ الجواب: تُؤكَل إن كانت الدَّار دار إسلام. هكذا رأيتُه منقولاً عن (الواقعات). وظاهر كلام قاضي خان في كتاب اللُّقَطَة يُفيده. والله أعلم. [فتاوى التمرتاشي (ص ٦٥٠)] * * * قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بالهِنْدِ بشَأْنِ الذَّبْحِ بأَنْواعِهِ وصُوَرِهِ الحَدِيثَةِ (٣٩٧) جاء فيه ما يلي: ١ - تشترط الأهليَّة في الذَّابح، وهي أن يكون عاقلاً، بالغاً ومميِّزاً -إذا كان صبيًّا- مسلماً أو كتابيًّا. ٢ - المراد من الكتابيِّ من عندهم
→ prev 201 / 1187 next ←