← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
167 · ص348 · ج1
شُرْبُ الفُقَّاع ١ (٣٣١) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الفُقَّاع غير مرَّةٍ. الجواب: الفُقَّاع زعموا لا يُسْكِر، وزعمُوا أنَّه يُفسِد. سمعتُ أحمد غير مرَّةٍ يذكُر نحو هذا، ورأيتُه يميل إلى الرُّخصة في شُرْبه. [مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٤٧ - ٣٤٨)] * * * ثُلَاثِيٌّ صُبَّ عَلَيهِ عَصِيرٌ (٣٣٢) السؤال: قال نصير: سألتُ أبا سُليمان عن [ثُلَاثِيٍّ] صُبَّ [عليه] عَصير؟ الجواب: قال: يُستأنَف [عليه] الطَّبْخ حتَّى يذهب ثُلُثاه ويبقى ثُلُثه، وهو قول محمَّد. قلت: أَوَ يُشْرَب ما دام حُلْواً؟ قال: ما لم يَخفْ أن يتغيَّر. فقلت: كم؟ قال: أقلُّ من ثلاثة أيَّام. [الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص ٥٣١)] * * * (٣٣٣) السؤال: سُئل أبو بكر عن العصير إذا وُضِعَ في الشمس حتَّى ذهب ثُلُثاه وبقي ثُلُثه؟ الجواب: قال: لا بأس به، وهو بمنزلة طَبْخِه بالنَّار. قال الفقيه: ورُوي عن أبي حنيفة أنَّه سُئِل عن هذا؟ قال: لا بأس به. سُئِل سفيان الثوري عن ذلك فكَرِهَه، والقياس ما قال أبو حنيفة. [الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص ٥٣٢)] * * *
١ الفُقَّاع: شراب يُتَّخذُ من الشَّعير؛ سُمِّي به لما يَعْلوه من الزَّبَد. انظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سِيدَه (١/ ٢٣٧).
→ prev 167 / 1187 next ←