← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
91 · ص233 · ج1
قَتْلُ الجَرَادِ (١٩٣) السؤال: هل يجوزُ قَتْلُ الجَرادِ؟ الجواب: نعم؛ فإنَّه صَيْدٌ يَحِلُّ قَتْلُه لأَجْلِ الأَكْلِ، فَلِدَفْعِ الضَّرَرِ أَوْلَى. كذا في (فتاوى قاضي خان). [فتاوى اللكنوي (ص ٤٦٩)] * * * وُقُوعُ النَّمْلِ في الطَّعامِ (١٩٤) السؤال: طعامٌ وقعَ فيه نَمْلٌ، وتَعَذَّر تخليصُهُ منه؛ فهل يجوزُ أكلُ ذلك الطَّعامِ بنَمْلِه، أو لا يجوزُ؛ لموتِهِ فيه، وخَوْفِ ضَرَرِهِ؟ الجواب: يجوزُ له أكْلُ الطَّعام المذكُور، إلَّا أنْ يغلب على ظَنِّه ضَرَرُه منه، فلا يجوز له. [فتاوى الرملي (٤/ ٧٣)] * * * تَحَلُّل أَجْزَاءَ النَّحْلِ في الطَّعَامِ (١٩٥) السؤال: سُئِلَ سيدي أبو عبد الله الزواوي عن النَّحْل؛ هل هو من خَشاش الأرض الذي قالوا: إنَّ ذكاته كالجَرَاد أم لا؟ فإنْ قلتم: إنَّه كالخَشاش، فهل يُغْتَفَرُ تحليلُ أجزائها في العَسَل، لأنَّ أجزاءها لا تَنْفَكُّ عن العَسَلِ، أم لا؟ الجواب: هو من خَشاش الأرض، ويُؤكَلُ بما يَؤكَلُ به الجَراد، ولا يضرّ ذلك العَسَل إذا كان بقي بعض أجزائه فيه؛ لأنَّه ممَّا لا يَنْفَكُّ عنه غالباً، والله تعالى أعلم. [المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ١٤)] * * * ثَريدٌ وقعت فيه قَمْلَةٌ (١٩٦) السؤال: سُئِلَ سُحْنون عن ثَريدٍ وقعت فيه قَمْلَةٌ فلم توجد؟ الجواب: [أنَّه] يُوكَلُ. ابن رُشْد:
→ prev 91 / 1187 next ←