← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
14 · ص118 · ج1
(٧/ ٢٥٧٨ - ٢٥٧٩)] * * * (٢١) السؤال: قلتُ: لُحُومُ الخَيلِ والبَراذين؟ الجواب: لا بأس بهما. قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال، فإنْ تَرَكَهُما تاركٌ فَلَهُ حُجَّةٌ أيضاً، والرُّخصةُ أَحبُّ إلينا. [مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٥٣ - ٢٢٥٤)] * * * (٢٢) السؤال: سمعتُ أبي سُئلَ عن لُحُومِ الخَيلِ تُؤكلُ؟ الجواب: لا بأس بأَكْلِهِ. قلتُ لأبي: فالبَراذِينُ؟ قال: ما سمعنا، إنَّما سمعنا الخَيل؛ قالت أسماءُ: (نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَساً). سمعت أبي سُئل عن لحم الفَرَس تُؤكل؟ قال: لا بأس بأكله. [مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٢/ ٨٨١ - ٨٨٢)] * * * (٢٣) السؤال: أكلُ لُحُوم الخيل؛ هل هي حلالٌ؟ الجواب: الحمدُ لله، هي حلالٌ عند جمهور العُلماء؛ كالشافعيِّ، وأحمد، وصاحِبَيْ أبي حنيفة، وعامَّة فقهاء الحديث. وقد ثبت في الصحيحين عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (حَرَّمَ عَامَ خَيْبَرَ لُحُومَ الحُمُرِ، وَأَبَاحَ لُحُوم الخَيْلِ)، وقد ثبت (أَنَّهُمْ نَحَرُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَساً وَ [أَكَلُوا] لَحْمَهُ). [مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٢٠٨)] * * * (٢٤) السؤال: هل يجوزُ أكلُ لَحْمِ الخَيلِ؟
→ prev 14 / 1187 next ←