524 · ص106 · ج3
الجواب: يُعفَى عن ذلك؛ لما ذُكِرَ في السؤال؛ إذ من القواعد أنَّ (المشقَّة تَجلِبُ التَّيسير)، وأنَّ (الأَمرَ إذا ضاقَ اتَّسَع)، وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، وقد صرَّح الأئمَّة بالعَفْو عن النَّجاسة في مسائل كثيرةٍ، المشقَّة فيها أخَفُّ من هذه المشقَّة.
[فتاوى الرملي (١/ ٧٢)]
* * *
قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ الدَّوْلِيِّ
بِشَأْنِ الاسْتِحَالَةِ وَالاسْتِهْلاكِ في المَوَادِّ الإِضَافِيَّةِ في الغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ
(٩٦٥) جاء في القرار ممَّا يتعلَّقُ بالجُبْن المُصنَّع من الإنْفَحَة ما يلي:
- حُرْمَةُ إنْفَحَة الخنزير ونجاستها.
- إذا كانت الإنْفَحَة من حيوان مأكول اللَّحم مُذَكًّى، فتُعَدُّ طاهرةً حلالًا.
- إذا كانت الإنْفَحَة من حيوان غير مُذَكًّى، أو من مَيْتةٍ، فيَرَى أغلبُ المشاركين عدم طهارتها وحِلِّها، ويَرَى بعضُ المشاركين طهارتها.
- يجوز استخدام الإنْفَحَة المُحَضَّرة بواسطة الهندسة الوراثيَّة للجِينِ الذي يُنْتِجُ الإنْفَحَة.
[موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي (٢٢/ ٦) (رقم ٢١٠)]
* وانظر: فتوى رقم (٢٠٧)