← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
524 · ص106 · ج3
الجواب: يُعفَى عن ذلك؛ لما ذُكِرَ في السؤال؛ إذ من القواعد أنَّ (المشقَّة تَجلِبُ التَّيسير)، وأنَّ (الأَمرَ إذا ضاقَ اتَّسَع)، وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، وقد صرَّح الأئمَّة بالعَفْو عن النَّجاسة في مسائل كثيرةٍ، المشقَّة فيها أخَفُّ من هذه المشقَّة. [فتاوى الرملي (١/ ٧٢)] * * * قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ الدَّوْلِيِّ بِشَأْنِ الاسْتِحَالَةِ وَالاسْتِهْلاكِ في المَوَادِّ الإِضَافِيَّةِ في الغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ (٩٦٥) جاء في القرار ممَّا يتعلَّقُ بالجُبْن المُصنَّع من الإنْفَحَة ما يلي: - حُرْمَةُ إنْفَحَة الخنزير ونجاستها. - إذا كانت الإنْفَحَة من حيوان مأكول اللَّحم مُذَكًّى، فتُعَدُّ طاهرةً حلالًا. - إذا كانت الإنْفَحَة من حيوان غير مُذَكًّى، أو من مَيْتةٍ، فيَرَى أغلبُ المشاركين عدم طهارتها وحِلِّها، ويَرَى بعضُ المشاركين طهارتها. - يجوز استخدام الإنْفَحَة المُحَضَّرة بواسطة الهندسة الوراثيَّة للجِينِ الذي يُنْتِجُ الإنْفَحَة. [موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي (٢٢/ ٦) (رقم ٢١٠)] * وانظر: فتوى رقم (٢٠٧)
→ prev 524 / 1187 next ←