← المكتبة ▭ 1 page
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
231 · ص89 · ج2
[فتاوى قاضي الجماعة (ص ١٢٩ - ١٣٠)] * * * إِدْخالُ السِّكِّينِ مِنْ تَحتِ الوَدَجَين وقَطْعُهُما بعد قَطْعِ الحُلْقوم (٤٦٢) السؤال: لو كانت السِّكِّين فأدْخَلَها من تحت الوَدَجَين بعد قَطْع الحُلْقوم، ثُمَّ يَقْلبها فيَقْطَع بها الوَدَجَين؛ فهل تُؤْكَل أم لا؟ الجواب: قال سُحْنون: لو قَطَع الحُلْقوم ثمَّ لم تُساعِده السِّكِّين في مَرِّها على الوَدَجَين؛ لعدم كَوْنها حادَّةً، فَقَلَبها وقَطَع بها الأوْداج من داخل؛ فإنَّها لا تُؤْكَل، كما في (اللقائي)، زاد الشَّاذِليُّ: على المذهب، ونحوه لجَمْعٍ. وأمَّا لو أدخل السِّكِّين ابتداءً تحت الحُلْقوم والوَدَجَين، ثمَّ رفعها فقطعت الحُلْقوم والوَدَجَين فإنَّها تُؤْكَل؛ إذ ليس في هذه؛ فقول (خ): «مِنَ المُقَدَّمِ» أي: ولو حُكْماً يشتمل هذه الصورة، ومغايرتها لمسألة سُحْنون ظاهرةٌ؛ لعدم قَطْع شيءٍ من المَقْتَل في هذه، وكقَطْعه -في مسألة سُحْنون- الحُلْقوم قبل قَلْبِها، لكن نصَّ ناظم (مقدِّمة ابن رُشْدٍ) عدم الأَكْل في هذه أيضاً. [فتاوى الكفوري (ص ١٠٢)] * * * ما يُشْتَرَطُ قَطْعُه في التَّذْكِيَةِ (٤٦٣) السؤال: هل يُشترط في صحَّة الذَّبْح قَطْعُ الحُلْقوم والوَدَجَين معاً، أو يكتفى بقَطْع أَحَدِهما؟ الجواب: يُشترط في صحَّة الذَّبْح قَطْعُهما معاً على المُعْتَمَد، وهو مذهب سُحْنون و (الرِّسالة)، ويكون من مُقَدَّم العُنُق لا من المُؤخَّر، ولا من الجَنْب، وشُهِّر أيضاً شَهيراً لا يساوي الأوَّل: الاكتفاء بقَطْع نصف الحُلْقوم وتمام الوَدَجَين. قال ابن القاسم في (العُتْبيَّة): إذا أَجْهَزَ الدَّجاجة والعُصْفور في أوْداجِه ونصف حَلْقِه فلا بأْس بأَكْلِه، ومثله
232 · ص90 · ج2
عن ابن حبيبٍ. والحُلْقوم في القَصَبَة التي تلي مَجْرى النَّفَس. والوَدَجان: هما عِرْقان في صَفْحَتَي العُنُق يتَّصل بهما أكثر عُروق البَدَن، ويتَّصلان بالدِّماغ. [فتاوى الكفوري (ص ١٠١)] * * * قَطْعُ المَرِيء في التَّذْكِيةِ (٤٦٤) السؤال: هل يُشتَرطُ قَطْعُ المَريء أم لا؟ الجواب: المشهورُ لا يُشتَرط قَطْعُه -خلافاً للشافعيَّة-، وهو عِرْقٌ أحمر تحت الحُلْقوم، متَّصِلٌ بالفم ورأس المَعِدَة والكَرْش، يجري فيه الطعام منه إليها، وهو البُلْعوم. [فتاوى الكفوري (ص ١٠١)] * * * ما قُطِعَ مِنَ الذَّبيحةِ قَبْلَ زُهوق نَفْسِها (٤٦٥) السؤال: قال ابن القاسم: وقال لي مالكٌ في الذي يَذْبح ذَبيحته فيقْطَع منها بَضْعَةً قبل أن تَزْهَق نَفْس الذَّبيحة. الجواب: قال مالكٌ: بئس ما صنع، وأَكْلُ تلك البَضْعَة حلالٌ. [المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٨)] * * * آلَةُ التَّذْكِيَةِ (٤٦٦) السؤال: قلتُ: ما يُذكَّى به؟ الجواب: كُلُّ شيءٍ إلَّا السِّنَّ والظُّفْرَ. قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال، لأنَّ السِّنَّ عَظْمٌ. [مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٤٩)] * * * التَّذْكِيَةُ بِالحَجَرِ وَمَقْذوفِ البَارُودِ (٤٦٧) السؤال: ورد في الصَّحيح التَّذكِية بالحَجَر؛ فهل كان ذلك حَزًّا أو صَدْماً؟ وهل في معنى الحَجَر في
→ prev 231–232 / 1187 next ←