← المكتبة ▭ 1 page
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
411 · ص359 · ج2
المَرارَة من المائع، وأمَّا المَرارة فطاهرةٌ؛ لأنَّها مأكُولةٌ؛ لكونها من أجزاء الحيوان المأكول، وإن كان باطِنُها مُتَنَجِّساً. [فتاوى الرملي (١/ ١٨٠)] * * * الأَغْنَامُ الَّتِي تَرْعَى مِنْ نَبَاتٍ سُقِيَ بِمَاءِ المَجَارِي (٧٧٧) السؤال: عندي غَنَمٌ تَرْعَى من نباتٍ نَبَتَ على مَجاري البَيَّارات ١، هل هو حلال أم حرام؟ وتَشْرَبُ من ماء المجاري. الجواب: الغنمُ التي تَشْرَب من الماء النَّجِس وتأكل النجاسات إذا كان ذلك يغلب على شرابها وأكلها فلا يجوز شرب لبنها، ولا أكل لحمها؛ لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الجَلَّالَةِ -وهي: التي تتغذَّى من النَّجاسة- حتَّى تُحبَس ثلاثة أيَّام وتُطْعَم الطَّاهر. (سنن الترمذي، الأطعمة (١٨٢٤)، (سنن أبي داود، الأطعمة (٣٧٨٥). وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم. [فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١٦٥٨٣)] * وانظر: فتوى رقم (١٦٨) * * * الحَيْوَانَاتُ الطَّاهِرَةُ وَالنَّجِسَةُ (٧٧٨) السؤال: فضيلة الشيخ: بالنسبة للحيوانات المُحرَّمة هل هي نَجِسَةٌ؟ وماذا يجبُ على من لمسها بيده أو بثوبه؟ الجواب: الحيوانات المُحرَّمة قسمان: قسمٌ ليس لها دَمٌ، كالعَقْرَب والخُنْفُساء والجُعْلان، وما أشبهها، هذه ليست نَجِسَةً لا في الحياة ولا في الممات، ودليل ذلك: أنَّ الرَّسولَ عليه الصَّلاة والسَّلام أَمَرَ مَنْ وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِهِ أنْ يَغْمِسَهُ، ثُمَّ ليَنْزَعْه، ثُمَّ ليَشْرَبه، ومن
١ البيَّارات: هي حفرة الصَّرْف الصحِّي، وهو اصطلاح عامِّيٌّ دارجٌ في المملكة العربيَّة السعوديَّة. وهو بخلاف البيَّارات المعروفة ببلاد الشام، والتي هي البساتين.
412 · ص360 · ج2
المعلوم أنَّه إذا غُمِس في ماءٍ حارٍّ فسوف يموت، فأخذ العُلماء من هذا أنَّ كُلَّ حيوانٍ ليس له دَمٌ يسيل فهو طاهرٌ في الحياة وبعد الممات. أمَّا الذي له دَمٌ يسيل فهو [نجسٌ] في الحياةِ، نَجِسٌ بعد الممات؛ كالفَأْرَة والوَزَغ وأشباه ذلك، هذا نَجِسٌ في الحياة وبعد الممات، لكن الطوَّافون منه الذي يَكثُر تَرَدُّدُهم على الناس سهَّل الله فيه للعباد، فجعله طاهراً في الحياة؛ مثل الهِرَّة والفَأْرة وما أشبه ذلك، هذه تكون طاهرةً في الحياة ونجسةً بعد الموت، ولهذا أَمَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- في الفَأْرَةِ إذَا وَقَعَتْ في السَّمْنِ أنْ تُلْقَى ومَا حَوْلهَا. النَّجِسُ من الحيوان بعضُه [نجسٌ] نَجاسَةٌ مُغَلَّظة؛ كالكَلْب نجاستُه مُغَلَّظة، إذا شَرِبَ في الإناء فإنَّه يجب أن يُغْسَل سَبْع مَرَّات، إحداها بالتُّراب. فالخلاصة الآن: كُلُّ حيوانٍ مُحرَّم الأَكْل فإنَّه نَجِسٌ في الحياة وبعد الممات، إلَّا ما ليس له دَمٌ يَسيل فهذا طاهرٌ في الحياة وبعد الممات، وما كان له دَمٌ يَسيل فهو نَجِسٌ في الحياة وبعد الممات، إلَّا الطوَّاف الذي يَكْثُر تَرَدُّده على الناس فهو طاهرٌ في حياته نَجِسٌ في موته ... السائل: الطهارة بالنسبة لمن لمَسَهُ! الشيخ: ما كان نَجِساً فلا تَلْمَسْه وأنت رَطْبٌ، إذا لمَسْتَه وأنت رَطْب أو هو رَطْب فلا بُدَّ من غَسْل يدك. السائل: وإذا كان ناشفاً يا شيخ؟! الشيخ: لا يضرُّ، إذا كان ناشفاً لا يضرُّ. [لقاءات الباب المفتوح - ابن عثيمين (رقم ١٣٨)] * * * بَوْلُ الحَيْوَانِ الَّذِي يُؤْكَلْ (٧٧٩) السؤال: منتجٌ يحتوي على نِسْبةٍ من بول الإبل المُعالَج، وهو يُتَناول مُكَمِّلاً [غذائيًّا]؛ فهل يجوز
→ prev 411–412 / 1187 next ←