101 · ص288 · ج2
قاعدة [١٠١]
من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً؛ فهل يجزئه أم لا؟
فيه خلاف يتنزَّل عليه مسائل:
منها: لو أعتق في الكفَّارة نصفي رقبتين، وفيها وجهان.
وقيل: إن كان باقيهما حرًّا؛ أجزأ وجهاً واحداً؛ لتكميل الحريَّة به.
وخرَّجوا على الوجهين: لو أخرج في الزَّكاة نصفي شاتين ١.
وزاد صاحب «التلخيص»: لو أهدى نصفي شاتين. وفيه نظر؛ إذ المقصود من الهدي اللَّحم، ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة، وقد روي عن أحمد ما يدلُّ على الإجزاء ههنا.
ومنها: لو أخرج الجبران في زكاة الإبل شاة وعشرة دراهم؛ فهل يجزئه؟ على وجهين.
ومنها: لو كفَّر يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة؛ فإنَّه يجزئ على المشهور.
وفيه وجه مذكور في «شرح الهداية» في زكاة الفطر.
١ كتب على هامش (ن): (هل يلتحق بذلك إجزاء نصفي شاتين لمن عليه شاة في فدية ونحوها؟)