← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
101 · ص288 · ج2
قاعدة [١٠١] من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً؛ فهل يجزئه أم لا؟ فيه خلاف يتنزَّل عليه مسائل: منها: لو أعتق في الكفَّارة نصفي رقبتين، وفيها وجهان. وقيل: إن كان باقيهما حرًّا؛ أجزأ وجهاً واحداً؛ لتكميل الحريَّة به. وخرَّجوا على الوجهين: لو أخرج في الزَّكاة نصفي شاتين ١. وزاد صاحب «التلخيص»: لو أهدى نصفي شاتين. وفيه نظر؛ إذ المقصود من الهدي اللَّحم، ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة، وقد روي عن أحمد ما يدلُّ على الإجزاء ههنا. ومنها: لو أخرج الجبران في زكاة الإبل شاة وعشرة دراهم؛ فهل يجزئه؟ على وجهين. ومنها: لو كفَّر يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة؛ فإنَّه يجزئ على المشهور. وفيه وجه مذكور في «شرح الهداية» في زكاة الفطر.
١ كتب على هامش (ن): (هل يلتحق بذلك إجزاء نصفي شاتين لمن عليه شاة في فدية ونحوها؟)
→ prev 101 / 1463 next ←