27 · ص196 · ج1
قاعدة [٢٧]
من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النَّفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضَّمان.
فمن ذلك: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما؛ فلا فدية عليهما.
وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما؛ فعليهما ١ الفدية في المشهور عند الأصحاب.
ومنه: لو نجَّى غريقاً في رمضان، فدخل الماء إلى حلقه - وقلنا: يفطر ٢ -؛ فعليه الفدية، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر؛ فلا فدية عليه؛ كالمريض في قياس المسألة الَّتي قبلها، أفتى بذلك ابن الزَّاغونيِّ ٣.
وفي «التَّلخيص» - بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينيهما-: وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الإفطار لإنقاذ
١ كتب على هامش (ن): (وهي على من يمونه).
٢ كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه لا يفطر).
٣ قوله: (أفتى بذلك ابن الزَّاغونيِّ) سقط من (ج) و (د) و (ن)، وضُرب عليها في (أ).