140 · ص42 · ج3
قاعدة [١٤٠]
من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف، مع قيام المقتضي له، لمانع؛ فإنَّه يتضاعف عليه الغرم.
ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: إذا قتل مسلمٌ ذميًّا عمداً؛ ضمنه بدية مسلم.
ومنها: من سرق من غير حرز؛ فإنَّه يتضاعف عليه الغرم، نصَّ عليه ١ ٢.
وقيل: يختصُّ ذلك بالثَّمر والكَثَر.
ومنها: الضَّالَّة المكتومة تضمن بقيمتها مرَّتين، نصَّ عليه أحمد ٣ في رواية ابن منصور ٤؛ معلِّلاً: بأن التَّضعيف في الضَّمان هو لدرء
١ جاء في مسائل ابن هانئ (٢/ ٩٠): سألت أبا عبد الله عن الرجل يعفى عنه حد في سرقة أو غيره من الحدود؟ قال: أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، إذا دُرئ عنه شيء من ذلك؛ أُضعف عليه الغرم، إذا كان مائتين، أُخذ منه أربعمائة، وإذا كانت ألفًا، أُخذ منه ألفان.
٢ كتب على هامش (ن): (والمذهب خلافه).
٣ كتب على هامش (ن): (والمذهب خلافه).
٤ ينظر: مسائل ابن منصور (٧/ ٣٥٨١).