25 · ص187 · ج1
قاعدة [٢٥]
من ثبت له ملك عين ببيِّنة أو بإقرار ١ ٢؛ فهل يتبعها ما يتَّصل بها أو يتولَّد ٣ منها أم لا؟
في المسألة خلاف، ولها صور:
منها: إن ثبت ٤ له ملك أمة في يد غيره ومعها ولدٌ لها؛ فهل يتبعها في الملك إذا ادَّعاه؟ على وجهين:
أحدهما: لا ٥، وهو الَّذي ذكره القاضي؛ لأنَّه لا يتبعها في بيع ولا غيره، ويجوز أن تكون ولدته قبل ملكه لها.
والثَّاني -وإليه ميل ابن عقيل-: أنَّه يتبعها؛ لأنَّه من أجزائها، وقد
١ في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن): إقرار.
٢ كتب على هامش (ن): (هل لتخصيص ثبوت الملك هنا ببينة أو إقرار مفهوم، بحيث لو ثبت الملك بعقد مثلاً لم يكن الحكم كذلك، أو لا، وهو الظاهر؛ لقوله في المسألة من فروع هذه القاعدة: "لأنه لا يتبعها في بيع ولا غيره"، فسوَّى بينهما).
٣ في (ب) و (ج): متولِّد.
٤ في (ب) و (هـ) و (ن): يثبت.
٥ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).