← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
92 · ص222 · ج2
قاعدة [٩٢] هل تثبت ١ يد الضَّمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ في المسألة خلاف. وقد قال أحمد في رواية ابن الحكم فيمن أسره أهل الحرب ومعه جاريته: إنَّها ملكه، مع أنَّ مذهبه المشهور عنه: أنَّ الكفَّار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء. والأظهر: أنَّه إن زال امتناع المالك وسلطانه؛ ثبت الضَّمان، وإلَّا فلا. ويتفرَّع على ذلك مسائل: منها: لو غصب دابة عليها مالكها ومتاعه؛ ففي «الخلاف الكبير»: لا يضمن. وكذا ٢ قال الأصحاب: لو استولى على حرٍّ كبير لم يضمن ثيابه؛ لأنَّها في يد المالك. ولو كان الحرُّ صغيراً، وقلنا: لا تثبت اليد عليه؛ ففي ثيابه وجهان؛
١ في (ب): ثبت. ٢ في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): وكذلك.
→ prev 92 / 1463 next ←