146 · ص70 · ج3
قاعدة [١٤٦]
تفارق المطلَّقة الرَّجعيَّة الزَّوجات في صور:
منها: أنَّ في إباحتها في مدَّة ١ العدَّة روايتين ٢، وعلى رواية التَّحريم؛ فهل يجب لها المهر بالوطء؟ على وجهين.
ومنها: أنَّ طلاقها في مدَّة العدَّة طلاق بدعة على أصحِّ الرِّوايتين.
ومنها: أنَّ الإيلاء منها هل يصحُّ؟ على روايتين ٣.
ومنها: هل يصحُّ اختيارها لزوجها إذا عتقت تحت عبد؟ على وجهين.
ومنها: لو نكحت المطلَّقة ثلاثاً زوجاً آخر، فخلا بها، ثمَّ طلَّقها - وقلنا: يجب عليها العدَّة بالخلوة وثبتت الرَّجعة، وهو ظاهر ٤ المذهب -، ثمَّ وطئها في مدَّة العدَّة؛ فهل يحلُّها لزوجها الأوَّل؟ على وجهين حكاهما صاحب «التَّرغيب».
١ قوله: (مدَّة) سقط من (أ).
٢ كتب على هامش (ن): (أي: هل هي محرَّمة بمعنى أنَّ الطَّلاق الرَّجعيَّ قطع النِّكاح أم مباحة؟).
٣ هذه الفرع في (ب) بعد قوله: (على وجهين) في الفرع التالي.
٤ قوله: (ظاهر) سقط من (ب).