← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
63 · ص473 · ج1
ويلتحق بهذه القاعدة: قاعدة أخرى [٦٣] وهي: أنَّ من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حَلِّه؛ لا يعتبر علمه به. ويندرج تحت ذلك مسائل: منها: الطَّلاق. ومنها: الخلع؛ فإنَّه يصحُّ مع الأجنبي على المذهب، سواء قيل: هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ مع الأجنبي إذا قلنا: إنه فسخ؛ كالإقالة. والصَّحيح خلافه؛ لأنَّ فسخ البيع اللَّازم لا يستقل به أحد المتبايعين، بخلاف النكاح؛ فإن الزوج يستقل بإزالته بالطلاق. ومنها: العتق، ولو كان على مال نحو: أعتق عبدك وعلَّي ثمنه. ومنها: فسخ المعتَقة تحت عبد. ومنها: فسخ المبيع المعيب والمدلس، وكذلك الإجارة. ومنها: فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر، وقد سبقت. ومنها: الفسخ بالخيار يملكه من يملك الخيار بغير علم الآخر عند القاضي والأكثرين.
→ prev 63 / 1463 next ←