← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
111 · ص341 · ج2
قاعدة [١١١] إذا كان الواجب بسببٍ واحدٍ أحدَ شيئين، فقامت حجَّة تثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين. ويخرَّج عليها مسائل: منها: إذا قلنا: موجب قتل العمد أحد شيئين، فإذا ادَّعى أولياء المقتول على وليِّ القاتل في القسامة، فنكل؛ فهل يلزمه الدِّيَة؟ على روايتين. ومنها: لو ادَّعى جراحة عمد على شخص، وأتى بشاهد وامرأتين؛ فهل تلزمه دِيَتها؟ على الرِّوايتين. والصَّحيح فيهما ١: عدم وجوب الدِّيَة؛ لئلَّا يلزم أن يجب بالقتل الدِّيَة عيناً. وأمَّا إن قلنا: موجَب القتل القصاص عيناً، فالدِّيَّة بدل؛ فلا يجب بما لا يجب به المبدل. ومنها: لو شهد رجل وامرأتان بقتل عبدٍ عبداً عمداً؛ فهل يثبت بذلك غرم قيمة العبد دون القود؟ على روايتين حكاهما صاحب «المحرَّر»، وذكر أنَّ رواية وجوب القيمة رواها ابن منصور.
١ في (أ) و (ج) و (و): فيها.
→ prev 111 / 1463 next ←