148 · ص74 · ج3
قاعدة [١٤٨]
من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به.
وإن أدلى به، ولم يرث ميراثه؛ لم يسقط به.
ويتخرَّج على ذلك مسألتان:
إحداهما: ولد الأمِّ يدلون بالأمِّ ويرثون معها؛ لأنَّهم يرثون بالأخوَّة، لا بالأمومة.
والثَّانية: الجدة أمُّ الأب ترث مع ابنها الأب على ظاهر المذهب؛ لأنَّها ترث ميراث جدَّة، لا ميراث جدٍّ.