← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
75 · ص543 · ج1
قاعدة [٧٥] فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه ١. وهو نوعان: أحدهما: من أدَّى واجباً عن غيره. والثَّاني: من أنفق على ما تعلَّق به حقُّه من مال غيره. فأمَّا النّوع الأوَّل؛ فيندرج تحته صور: منها: إذا قضى عنه ديناً واجباً بغير إذنه؛ فإنَّه يرجع به عليه في أصحِّ الرِّوايتين، وهي المذهب عند الخرقيِّ وأبي بكر والقاضي والأكثرين. واشترط القاضي: أن ينوي الرجوع، ويُشهد على نيَّته عند الأداء، فلو نوى التَّبرُّع أو أطلق النِّيَّة؛ فلا رجوع له. واشترط أيضاً: أن يكون المدين ممتنعاً من الأداء، وهو يرجع إلى أن لا رجوعَ إلا عند تعذُّر إذنه. وخالف في ذلك صاحبا ٢ «المغني» و «المحرَّر»، وهو ظاهر إطلاق
١ كتب على هامش (ن): (لو قيل: أنفق عن غيره؛ كان أنسب؛ ليصحَّ كونه جنساً للنوعين، فإنَّ من قام عن غيره بواجب لا يصحُّ أن يقال فيه: إنَّه أنفق على مال غيره). ٢ في (أ) و (هـ): صاحب.
→ prev 75 / 1463 next ←