930 · ص294 · ج3
[٨] المضارب؛ هل يملك الرِّبح بالظُّهور أم لا؟
ذكر ١ أبو الخطَّاب: أنَّه يملكه ٢ بالظُّهور رواية واحدة.
وقال الأكثرون: في المسألة روايتان:
إحداهما: يملكه بالظُّهور، وهي المذهب المشهور.
والرِّواية الثَّانية: لا يملكه ٣ بدون القسمة، ونصرها القاضي في «خلافه» في المضاربة.
ويستقرُّ الملك ٤ بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه، ولا يستقرُّ بدونها.
ومن الأصحاب من قال: يستقرُّ بالمحاسبة التَّامَّة؛ كابن أبي موسى وغيره، وبذلك جزم أبو بكر عبد العزيز، وهو المنصوص صريحاً عن أحمد. ٥
ولهذا الاختلاف فوائد:
١ في (ب): وذكر.
٢ في (ب): يملك.
٣ في (ب) و (ج): يملك.
٤ زاد في (ب): فيها.
٥ ينظر: مسائل ابن منصور (٣/ ١٠٩٢)، المغني (٣/ ٦٥).