1055 · ص341 · ج3
[١٤] نفقة الحامل ١؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟
في المسألة روايتان مشهورتان، أصحُّهما: أنَّها للحمل، وهي اختيار الخرقيِّ وأبي بكر.
وينبني عليهما فوائد:
منها: إذا كان أحد الزَّوجين رقيقاً؛ فإن قلنا: النَّفقة للزَّوجة؛ وجبت لها ٢ على الزَّوج؛ لأنَّ نفقة زوجة العبد عليه ٣ في كسبه أو تتعلَّق برقبته، حكاه ٤ ابن المنذر إجماعاً.
وفي «الهداية»: نفقة زوجته على سيِّده، فتجب ههنا على السَّيِّد.
وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب عليه؛ لأنَّه إن كان هو الرَّقيقَ؛ فلا يجب عليه نفقة أقاربه، وإن كانت هي الرَّقيقةَ؛ فالولد مملوك لسيِّد الأمة؛ فنفقته على مالكه.
ومنها: إذا كان الزَّوج معسراً؛ فإن قلنا: النَّفقة للزَّوجة؛ وجبت عليه.
١ كتب في هامش (د): (قال ابن عقيل في التذكرة: وهل تجب نفقة الحامل لأجل الحمل؟ على روايتين، أصحُّهما أنَّها لها لأجل الحمل).
٢ في (ب): لهما.
٣ قوله: (عليه): سقط من (ب) و (ج) و (و) و (ن).
٤ في (ب) و (ج): حكاها.