← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
114 · ص384 · ج2
قاعدة [١١٤] إطلاق الشَّركة؛ هل تنزَّل على المناصفة، أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟ فيه وجهان، ذكرهما صاحب «التَّلخيص» في البيع. والَّذي ذكره الأصحاب في الإقرار: أنَّه مبهم، وكذلك صرَّح به ابن عقيل في «نظريَّاته» مختاراً له. وقال القاضي في «المجرَّد» في البيع، وفي «خلافه» أيضًا: ينزل على المناصفة ١. وهل يقال باستحقاق الشَّريك من كل جزء جزءاً، أو بالتَّشاطر؟ يحتمل وجهين، وكلام الأصحاب يدلُّ على التَّشاطر. ويتفرع على هذا مسائل: منها: لو قال لمشتري سلعةٍ: أشركني في هذه السِّلعة؛ فهل يصحُّ، وينزل على المناصفة، أم لا للجهالة؟ على وجهين، ذكرهما في «التَّلخيص» ٢.
١ كتب على هامش (ن): (الَّذي نصره القاضي في مسألة الإقرار في «خلافه»: الإبهام، قال: وكذلك لو قال: له فيه شركة، أو هو شريكي، أو قال: قد أشركتك في هذا العبد، وحكي القول بالتنصيف عن أبي حنيفة). ٢ كتب على هامش (ن): (صرَّح القاضي أبو عليٍّ في كتابه «التَّبصرة»: أنَّ الاشتراك يقتضي التَّساوي في مسألة إذا باعه جارية بألف ذهباً وفضَّة، وصرَّح فيها أيضاً بأنَّ الإقرار يكون مبهماً لا يتنزَّل على المناصفة).
→ prev 114 / 1463 next ←