← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
154 · ص95 · ج3
قاعدة [١٥٤] خروج البُضْع من الزَّوج؛ هل هو متقوَّم أم لا؟ بمعنى أنَّه: هل يَلزم المخرِج له قهراً ضمانُه للزَّوج بالمهر؟ فيه قولان في المذهب، ويذكران روايتين عن أحمد، وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون: ليس بمتقوَّم ١. وخصُّوا هذا الخلاف بمن عدا الزَّوجةَ، فقالوا: لا تضمن للزَّوج شيئاً بغير خلاف. واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّه متقوَّم على الزَّوجة وغيرها، وحكاه قولاً في المذهب ٢. ويتخرَّج ٣ على ذلك مسائل: منها: لو أفسد مُفسِدٌ نكاح امرأة قبل الدُّخول بها، برضاع أو غيره؛ فإنَّه يجب عليه نصف المهر، حيث يلزم الزَّوجَ نصف المهر؛ كما إذا كانت الفرقة من الأجنبيِّ وحده، وله مآخذ:
١ كتب على هامش (ن): (لكنَّ اختيار القاضي في مسألة الرَّجعيَّة الآتية ضمان المهر للزوج يدل على أنَّه متقوم عنده، وقد علَّل به). ٢ ينظر: الفروع (٩/ ٢٨٥)، الاختيارات الفقهية (ص ٣٤٥). ٣ في (أ): ويخرَّج.
→ prev 154 / 1463 next ←