← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
45 · ص298 · ج1
قاعدة [٤٥] عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرَّد التَّعدي فيها أم لا؟ المذهب: أنَّ الأمانة المحضة تبطل بالتَّعدي، والأمانة المتضمِّنة لأمر آخر لا تبطل على الصَّحيح. ويتخرَّج على هذا مسائل: منها: إذا تعدَّى في الوديعة؛ بطلت، ولم يجز له الإمساك، ووجب الرَّدُّ على الفور؛ لأنَّها أمانة محضة، وقد زالت بالتَّعدِّي؛ فلا تعود ١ بدون عقد متجدِّد، هذا هو المشهور. ولو كانت عينين فتعُدِّي في إحداهما؛ فهل يصير ضامناً لهما، أو لما وجد فيه التَّعدي ٢ خاصَّة؟ فيه تردد، ذكره القاضي أبو يعلى الصَّغير. وذكر ابن الزَّاغونيِّ: أنَّه إذا أزال التَّعدِّي وعاد إلى الحفظ؛ لم تبطل ٣، وقد يوجَّه: بأنَّ المالك أسند إليه الحفظ لرضاه بأمانته ٤،
١ في (أ) و (ج) و (د): يعود. ٢ في (أ): التَّعيين. ٣ في (أ) و (هـ): يبطل. ٤ في (أ): بأماناته.
→ prev 45 / 1463 next ←