← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
50 · ص329 · ج1
قاعدة [٥٠] هل يتوقَّف الملك في العقود القهريَّة على دفع الثَّمن، أو يقع ١ بدونه مضموناً في الذِّمة؟ هذا على ضربين: أحدهما: التَّملُّك الاضطراريُّ؛ كمن اضطرَّ إلى طعام الغير ومُنِعَه وقدر على أخذه؛ فإنَّه يأخذه مضموناً، سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال أو لا؛ لأنَّ ضرره لا يندفع إلَّا بذلك. والثَّاني: ما عداه من التَّملُّكات المشروعة؛ لإزالة ضرر ما؛ كالأخذ بالشُّفعة، وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر، والزَّرع من الغاصب، وتقويم الشِّقص من العبد المشترك إذا قيل: إنَّه ٢ تملُّك يقف على التَّقويم ٣، وكالفسوخ الَّتي يستقلُّ بها البائع بعد قبض الثَّمن؛ فيُخرَّج ذلك كلُّه على وجهين؛ فإنَّ لأصحابنا في الأخذ بالشُّفعة وجهين:
١ كتب على هامش (ن): (أي: التَّملُّك). ٢ كتب على هامش (ن): (أي: أخذ الشِّقص بالتَّملُّك عند حصول الضَّرر من شريكه). ٣ كتب على هامش (ن): (أي: تقويم الشِّقص دون دفع الثَّمن).
→ prev 50 / 1463 next ←