← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
736 · ص223 · ج3
[٢] الزَّكاة، هل تجب في عين النَّصاب أو ذمَّة مالكه؟ اختلف الأصحاب في ذلك على طرق: إحداها: أنَّ الزَّكاة تجب في العين رواية واحدة، وهي طريقة ابن أبي موسى، والقاضي في «المجرَّد». والثَّانية: أنَّ الزَّكاة تجب في الذِّمَّة رواية واحدة، وهي طريقة أبي الخطَّاب في «الانتصار»، وصاحب «التَّلخيص»؛ متابعة للخرقيِّ. والثَّالثة: أنَّها تجب في الذِّمَّة، وتتعلَّق بالنِّصاب، وقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطَّاب وغيرهما، وهي طريقة الشَّيخ تقيِّ الدِّين. والرَّابعة: أنَّ في المسألة روايتين: إحداهما: تجب في العين. والثَّانية: في الذِّمَّة، وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخِّرين. وفي كلام أبي بكر في «الشَّافي» ما يدلُّ على هذه الطَّريقة، ولكن آخر كلامه يشعر بتنزيل القولين على اختلاف حالين ١، وهما: يسار المالك وإعساره، فإن كان موسراً؛ وجبت الزَّكاة في ذمَّته، وإن كان معسراً ٢؛ وجبت في عين ماله، وهو غريب.
١ في (ب): حالتين. ٢ في (ب): مشعراً.
→ prev 736 / 1463 next ←