← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
115 · ص387 · ج2
قاعدة [١١٥] الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا؛ نوعان: أحدهما: ما يقع استحقاق كلِّ واحد بانفراده لجميع الحقِّ، ويتزاحمون فيه عند الاجتماع. والثاني: ما يستحقُّ كلُّ واحد من الحقِّ بحصَّته خاصَّةً ١. وللأوَّل أمثلة كثيرة: منها: الشُّفعاء المجتمعون، كلٌّ منهم يستحقُّ الشُّفعة بكمالها، فإذا عفا أحدهم عن حقِّه؛ توفَّر على الباقين. ومنها: غرماء المفلس الَّذي لا يفي ماله بدين كلِّ واحد على انفراده، وهم كالشُّفعاء. ومنها: الأولياء المتساوون في النِّكاح. ومنها: العصبات المجتمعون في الميراث ٢.
١ كتب على هامش (ن): (أي: سواء زاحمه غيره أم لا). ٢ كتب على هامش (ن): (لكن يخالف العصبة مسألة الشُّفعاء والغرماء من جهة: أنَّه لو ردَّ أحدهم لم يتوفَّر نصيبه على بقيتهم؛ لأنَّ ملكه ثبت فيه قهراً، فلا يزول إلَّا بموجِب شرعيٍّ، وتجرُّد الرَّد لا يصلح رافعاً للملك المستقرِّ).
→ prev 115 / 1463 next ←