← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
120 · ص425 · ج2
قاعدة [١٢٠] يرجَّح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق؛ في مسائل: منها: في الأخ للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية واحدة. وخرَّج ابن الزَّاغونيِّ في كتاب ١ «التَّلخيص» في الفرائض رواية أخرى بالاشتراك، من مسألة النِّكاح. ومنها: تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النِّكاح في إحدى الرِّوايتين، اختارها أبو بكر، ورجَّحه صاحب «المغني». ومنها: تقديمه عليه في حمل العاقلة، وفيه الرِّوايتان. ومنها: تقديمه عليه في الصَّلاة على الجنازة، وفيه الرِّوايتان أيضاً. ومنها: في الوقف المقدَّم فيه بالقُرْب، وكذلك الوصيَّة؛ فيرجَّح الأخ للأبوين على الأخ للأب، صرَّح به القاضي والأصحاب في الوصيَّة، وعلَّلوا: بأنَّ الانفراد بالقرابة كالتَّقدُّم بدرجة. وخالف الشَّيخ تقيُّ الدِّين في الوقف وقال: لا يرجَّح فيه بالقرابة الأجنبيَّة عن استحقاق الوقف.
١ قوله: (كتابه) سقط من (أ).
→ prev 120 / 1463 next ←