← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
32 · ص213 · ج1
قاعدة [٣٢] يصحُّ عندنا استثناء منفعة العين المنتقِل ملكها من ناقلها مدَّة معلومة ١. ويتخرَّج على ذلك مسائل: منها: المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدَّة معلومة؛ صحَّ. وحكي فيه رواية أخرى: بعدم الصِّحة. ومنها: الوقف، يصحُّ أن يقف ويستثني منفعته مدَّة معلومة أو مدَّة حياته؛ لأنَّ جهالة المدَّة هنا لا تؤثر ٢؛ فإنَّها لا تزيد على جهالة مدَّة كلِّ بطن بالنِّسبة إلى من بعده. ومنها: العتق، يصحُّ أن يُعتق عبده ويستثني نفعه مدَّة معلومة، نصَّ عليه ٣؛ لحديث سفينة ٤.
١ كتب على هامش (ن): (كان ينبغي أن يزيد هنا: أو مجهولة فيما يحتمل فيه الجهالة؛ لئلا يرد عليه استثناء منفعة الوقف مدة حياته ونحوها). ٢ في (ب) و (ج) و (هـ): يؤثِّر. ٣ جاء في مسائل إسحاق ابن منصور (٨/ ٤٤٩٣): (قلت: إذا قال: أنت حر على أن تخدمني كذا وكذا؟ قال أحمد: جيد، أليس قد أعتقت أم سلمة رضي الله عنها سفينة على أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم). ٤ كتب على هامش (ن): (وهو ما رواه أحمد وابن ماجه عن سفينة أبي عبد الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، وفي رواية أبي داود: فقلت: لو لم تشرطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقتني واشترطت علي)، أخرج أحمد (٢١٩٢٧)، وأبو داود (٣٩٣٢)، وابن ماجه (٢٥٢٦)، وحسنه الألباني في الإرواء (٦/ ١٧٥).
→ prev 32 / 1463 next ←