← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
153 · ص90 · ج3
قاعدة [١٥٣] ولد الولد؛ هل يدخل في مسمَّى الولد عند الإطلاق؟ هذا ثلاثة أنواع: أحدها: أن يدخل في مسمَّاه مطلقاً مع وجود الولد وعدمه، وذلك في صور: منها: المحرَّمات في النِّكاح؛ كالبنات، وحلائل الأبناء. ومنها: امتناع القصاص بين الأب وولده ١. ومنها: وجوب إعفاف الولد على والده ٢. ومنها: امتناع قطعه في السَّرقة من مال ولده. ومنها: ردُّ شهادة الوالد لولده. ومنها: جرُّ الولاء، فإذا كان ابنُ معتقةِ قومٍ، أبوه وجدُّه رقيقان، فعَتَق جدُّه؛ انتقل الولاء إلى موالي الجدِّ، سواء كان الأب موجوداً أو لم يكن في إحدى الرِّوايات. وفي الأخرى: إن كان الأب مفقوداً؛ جرَّ الجدُّ الولاء إلى مواليه، وإن كان موجوداً؛ لم يجرُّه بحال.
١ زاد في (ب): كما جاء في الحديث: «لا يقتل ولد بوالد». وضُرب عليه في (أ). ٢ قوله: (ومنها: وجوب إعفاف الولد على والده) كتب في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن) بعد قوله: (ردُّ شهادة الوالد لولده).
→ prev 153 / 1463 next ←