← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
3 · ص65 · ج1
قاعدة [٣] من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه ١ لأجزأه؛ هل يوصف الكلُّ بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه؟ ٢ إن كانت الزِّيادة متميَّزة منفصلة؛ فلا إشكال في أنَّها نفل بانفرادها؛ كإخراج صاعين منفردين ٣ في الفطرة ونحوه. وأمَّا إن لم تكن متميِّزة؛ ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه ٤،
١ قال ابن نصر الله رحمه الله: أي: ولو كان ما أتى به [عبادة] حينما وجبت ليصح تفريع مسألة إخراج البعير عن الشاة على هذه القاعدة). ٢ كتب على هامش (هـ): ( … الزَّائد على الواجب واجبًا أم مستحبًّا؟ قال القاضي: الوجوب، واختار أبو الخطَّاب وغيره: الاستحباب، وقدَّمه ابن مفلح في «أصوله»، واختاره الطُّوفي في «مختصره»، والله أعلم). ٣ كتب على هامش (ن): (أي: واحداً بعد واحد؛ إذ لو أخرجهما معاً لكان أحدهما من الزيادة التي لم تتميز، فيكون فيه الوجهان). ٤ كتب على هامش (ن): (قال المرداوي في «التحرير»: إذا طال واجب لا حد له؛ كطمأنينة وقيام، فالزائد على قدر الإجزاء نفل عند الأربعة وأكثر أصحابنا وغيرهم، وواجب عند بعض الشافعية والكرخي، وللقاضي: من أدرك الركعة بعد الطمأنينة أدركها، وقيل: لا، انتهى).
→ prev 3 / 1463 next ←